الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإثبات " بوجه عام " . مأمور الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . مواد مخدرة .الطعنرقم ۲۸٤٤ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۲۱الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول