الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك بدون رصيد . إرتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ٥۷۷۱ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول