تزوير " أوراق رسمية " . ضرر.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحــمــد الــوكــيـل " نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نورالدين الناطوري أيــــــــــــــــــــــمن الـــصاوينــــائبا رئيس المحكمةمـــــحــــــــــــــمد نــــــــــــــصر طــــــــــارق عـــــــــــمروحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد حسن سرحان. وأمين السر السيد /مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين17من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق22 من نوفمبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3235لسنة 90القضائية.المرفوع مـــــن:......................... "محكوم عليهما وطاعنان…

