دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . اثبات " بوجه عام " مواد مخدره . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
الموجز
الطلب الجازم . ماهيته ؟
النعي علي النيابة عدم ضم دفتر الأحوال . تعييب للإجراءات السابقة علي المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن .
القاعدة
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته و الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه في طلباته الختامية ، و كان الطاعنان لم يصرا في طلباتهما الختامية على طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه الطعن فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه أما النعي على تصرف النيابة العامة بعدم ضم الدفتر المذكور فهو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد هيكل نائب رئيس المحكمة، محمد محمد يحى، حسن سيد حمزة ومجدي الجندي. (3) الطعن رقم 3998 لسنة 56 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً…

