باعث . جريمة " أركانها " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمــد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمــــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــرنـــــــــــي و هـــــــــــــــــانـــــــــــــــي فهمــــــــــــــــــــي مـــحـــمــــــد السنبـــــــــاطـــــــي و د . أحمـــــد عاصم عجيلة نــــواب رئيـــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة / أحمد فوده . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

