جمعيات وأندية .
الموجز
جمعيات وأندية . الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 . إبطال لعمل به بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949 .
القاعدة
إن القانون رقم 59 لسنة 1949 قد منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من اتخاذ التدابير الخاصة بمنع الأندية والجمعيات وحلها بالقوة، وهو إذا كان لم ينص على إلغاء التدابير التي سبق لهذه السلطة اتخاذها في هذا الشأن فذلك لا يعني استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 فيما استثني من أحكامه بالقانون المذكور لأن هذا الأمر لم ينه عن ارتكاب الأفعال التي نهى عنها في فترة محددة حتى يكون انتهاء هذه الفترة غير مانع من السير في الدعوى طبقاً للفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات وقد صدر من بعد هذا الأمر القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي نص فيه على استمرار العمل به إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات ولمدة أقصاها سنة ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 قاضياً بالعمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 الذي نص فيه على استمرار العمل ببعض الأوامر العسكرية، إلا أن الأمر رقم 63 لسنة 1948 لم يكن من بين هذه الأوامر الباقية فانتهى بذلك ما كان له من قوة القانون. ثم إن القانون رقم 66 لسنة 1951 الخاص بالجمعيات لم يتعرض للجمعيات التي حلت قبل صدوره. وإذن فلا عقاب بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949 على عضو جماعة الإخوان المسلمين المنحلة الذي لم يقدم الأوراق والأدوات المتعلقة بهذه الجماعة إلى مركز البوليس في خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 عملاً بالأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 .

