الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات أو " اعتراف". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۲۱٦ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰٦/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۲۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول