الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةترويج عملة مقلدة . قصد جنائى . حكم "تسبيبه تسبيب معيب ".نقد . تقليد .نقض "أسباب الطعن .ما يقبل منها".الطعنرقم ۱۳٤۹۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۰۹/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول