تزوير " أوراق رسمية " عقوبة "تطبيقها" "تقديرها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنة " . محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففه.
الطعن
رقم ۱٤۱٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.