محكمة الجنايات " نظر الدعوي والفصل فيها “. إثبات " شهود ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/أشــــــــــــــــــرف فـريـــــــــــــــــــــج نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/خـــالــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــبـيـب أحمـــــــــــــــــد الحميلــــــــــــــي نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وليـــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم فواز.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من شبعان سنة 1445هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024.أصدرت الحكم الآتي:ــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 14142 لسنة 92 القضائية. المرفوع من.................. (الطاعنة) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها)الـوقـائـــعاتهمت النيابة العامة الطاعنة في…

