إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــــــد السنباطـــــــي و أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي د. أحــمــــــــــد عاصــــــــم و أحــمـــــــــــــد جـــــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 22 من جماد الأخر سنة 1445هـ الموافق 4 من يناير سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13585…

