شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطعن
رقم ۱۰۷۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۱٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــد الحـــــــــــــــــادي          نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / كمـــــــــال عبد الـــــــــلاه    و    د / أحمد عثمــــــــــــان

            ومحمـــــــــد الحنفــــــــــــــــي     و        يوســـــف عبد الفتـــاح

نواب رئيس المحكمة 

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله .    

وأمين السر السيد / سامح عليوه .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 6 من جمادى الآخر سنة 1445 ه الموافق 16 من ديسمبر سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 10712 لسنة 92 القضائية .

 

المرفوع من

..........                              " المحكوم عليه – طاعن "

 

ضــــــــــــــــــــــــــد

 

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                                             " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ........ لسنة ........ ......) والمقيدة بالجدول الكلي برقم ......... لسنة ........ جنوب ......... ) بأنه في يوم10 من ديسمبر سنة 2021 بدائرة قسم شرطة ........... - محافظة .......

- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " .

- أحرز بغير ترخيص ذخيرة " أربع طلقات " مما تستخدم علي السلاح الناري محل الاتهام السابق .

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 2 من إبريل سنة 2022 ، وعملا بالمواد ۱، ۲، 38/1 ، ۲، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به المعدل ، والمواد ١/١، ٦، 26/1 ، ٤ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والجدول رقم ٢ الملحق به المعدل مع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ........ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الناري والطلقات المضبوطين . وذلك بحسب أن إحراز الطاعن للمادة المخدرة كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

وبتاريخ الأول من يونيه قرر المحكوم عليه بشخصه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ 30 من مايو سنة 2022 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً من المحامي / ..........

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . 

ومن حيث إن الطاعن ينعى علي الحكـم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونـــاً وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، هذا إلي خلو الأوراق من الحكم الغيابي سند الضبط ، وعول الحكم في قضائه على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها لشواهد عدة ورغم انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم إثباته المأمورية بدفتر الأحوال ، فضلاً عن بطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه بها ، وقصور تحقيقات النيابة العامة لشواهد عددها ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لاستكمال ما شابها من قصور ، وأخيراً لم تمنحه أجلاً لإحضار محامي وندبت له محامياً لم تمهله الوقت الكافي للاطلاع والاستعداد ، ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن كان تنفيذاً للعقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه في الجناية رقم ........ لسنة ......... ....... - بما لا يماري فيه الطاعن - فلا محل لمناقشة ما يثيره بشأن انتفاء حالة التلبس ، وخلو الأوراق من صورة الحكم الغيابي ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من قصور تحقيقات النيابة العامة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا القصور ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر أنه ليس لديه محام للدفاع عنه فندبت له المحكمة محامياً للدفاع عنه فأبدى دفاعه عنه وفقاً لما هو مدون بمحضر الجلسة دون اعتراض من الطاعن على هذا الإجراء أو الإصرار على طلب التأجيل لحضور محاميه الموكل ، وكان الأصل أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم ، وندبت له المحكمة محامياً آخر للدفاع عنه فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل ، ولا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة لم تمهل المحامي المنتدب الوقت الكافي للاطلاع والإلمام بوقائع الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد غير سديد .

 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر " نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد - طبقاً للمواد ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (٥٦ ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( ١ ) الملحق به ، وأعمل في حقه المادة ١٧ من قانون العقوبات ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه ، ومصادرة المخدر والسلاح الناري والطلقات المضبوطين . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 38 سالفة البيان هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، وكانت المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ آنف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة ٣٨ النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات والمادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، ومن ثم فإن مؤدى تطبيق هاتين المادتين أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة ١٧ عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، ولما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن – بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما – بالسجن لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن المشدد المقضي بها ، وهى وإن كانت تقل عن الحد الأدنى للمدة الواجب الحكم بها عن الجريمة التي دين الطاعن بها ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فلا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها لذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا