حكم "عيوب التدليل " " القصور " "ما يعد كذلك " .
الموجز
مثال.
القاعدة
إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول ( الطاعنة ) و شركات البترول و وكلائهم ( المطعون عليهم ) قد ورد في صدر أسباب قرارها المطعون فيه " أن الفيصل في أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم " إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه " لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى " ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت في قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع " ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات " إلا أنها قررت في الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات - و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم - أثر هذا الذى قررته أخيرا في قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يونيه سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (76) الطعن رقم 404 لسنة 25 القضائية ( أ ) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع الأوراق والمستندات". عدم التزام الطاعن بحسب نص الم 432 مرافعات قبل تعديلها إلا بإيداع صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه. ما يستند إليه الحكم في أسبابه من أدلة يعتبر خارجاً من ذات الحكم. لا تأثير لعدم إيداعه على شكل الحكم. (ب) نقض…

