محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع "الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". إثبات .إثبات . بوجه عام ". حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
تعقب المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى . غير لازم .
القاعدة
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي، إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (67) الطعن رقم 245 لسنة 38 القضائية (أ، ب) تزوير. "التزوير في الأوراق الرسمية" جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. ضرر. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ( أ ) عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير، ما دام أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وفي رده على دفاع الطاعن ما…

