شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

جمارك " تهريب جمركى : مصادرة الأشياء المهربة

الطعن
رقم ٥٥۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۰⁩

الموجز

الحكم بالمصادرة الجمركية . لا يشترط أن تكون البضائع المهربة تحت يد الجمرك بالفعل . علة ذلك . اختلافها عن عقوبة المصادرة الجنائية . مقتضاه . تعذر ضبط الأشياء المهربة يجيز رجوع مصلحة الجمارك بقيمتها على المهرب .

القاعدة

2- إنه لا يشترط للحكم بالتعويض الاستيرادي أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر في قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً وانما يجوز لمصلحة الجمـارك إذا ما تعذر ضبط الأشياء التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها باعتبارها من قبيـل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي             نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      ،      حســــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــــــــــرحان                               ســــــــــــــــــــــــــامح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي       و     عــــــــــــــــــــــــــــلاء عبـــــــــــــــــــــــــــــــــاس                                                " نــــواب رئيس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمد عبد الرازق.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت (الخميس تجاري) 11 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5525 لسنة 91 ق.المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا