جمارك " تهريب جمركى : مصادرة الأشياء المهربة
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، حســــــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــــــــــــــرحان ســــــــــــــــــــــــــامح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي و عــــــــــــــــــــــــــــلاء عبـــــــــــــــــــــــــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد محمد عبد الرازق.وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت (الخميس تجاري) 11 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5525 لسنة 91 ق.المرفوع…

