حكــــم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطــــأ فــــي تطبيـــــق القانـــون ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها ".
الطعن
رقم ۷۰۸۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.