حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفـــــى الصـــــــــادق و هانـــــــــــــي فهمــــــــــــــــي د. أحــمــــــــــد عاصــــــــم و أيمــــــن عبد الوهــــــــاب نــواب رئيس المحكمــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 22 من جماد الآخر سنة 1445 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2024 م .أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17054 لسنة 92…

