اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة : تعلقه بالنظام العام " " اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص هيئات التحكيم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي " .
الموجز
الاختصاص الولائي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤداه . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .
القاعدة
أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـــصـــبــور خــلــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليمحمد سراج الدين السكرى و ولــــيـــد أحـــمــد صــــــــالــــــح" نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / منتصر فتح الباب .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 5 من جماد الأولى سنة 1442 هـ الموافق 20 من ديسمبر سنة 2020 م.أصدرت…

