قتل عمد . اثبات " شهود "." خبرة ". دفاع ." الإخلال بحق الدفاع . ما لا يحققه ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض . مع الدليل الفني تطابق الدليلين ليس بلازم.
القاعدة
من المقرر أنه ليس بلازم قيام التطابق بين الدليلين القولي والفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه منقولاً عن الطاعن أنه طعن المجني عليه بمطواة عدة طعنات عددها بثلاث أو أكثر فكان أن أحدث به الإصابات التي كشف عنها التقرير الطبي والتي أودت بحياته ومن ثم فلا يقدح في سلامة هذا الاستخلاص ما ورد بالتقرير الطبي من حدوث جرحين رضيين بفروة الرأس لا تكفيان لحدوث الوفاة ولا دخل لهما في حدوثها، ويكون ما يثيره الطاعن في شأن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني غير سديد ذلك أن الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي وجودها فاطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر في إحداث الوفاة
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، وسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ. (150) الطعن رقم 221 لسنة 47 القضائية (1) قتل عمد. إثبات "شهود". "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يحققه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تطابق الدليلين ليس بلازم. (2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "اعتراف".…

