إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۰۷۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.