إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸۲۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.