إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . غير جائز أمام محكمة النقض .
النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها . غير مقبول .
إثارة الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
القاعدة
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أى منهما أمام محكمة الموضوع بقصور تحقيقات النيابة العامة بشأن استبعاد متهم آخر من الاتهام فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / يحيى محمود ، عصمت عبدالمعوض ، مجدى شبانة نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلى ( 121 )الطعن رقم 18292 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماماً شاملاً . كاف . عدم رسم…

