للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار. دون أن يعد ذلك تناقضاً.
الطعن
رقم ۱۷۱٦۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.