إثبات " شهود " . محكمة الموضوع نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱٤٦۲۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.