مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي"
" سلطتها في تقدير الدليل ". استدلالات. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۱۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.