الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". صلح . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى جنائية . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد . الطعنرقم ۲٤۳۰۳ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول