إثبات " خبرة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي و د. أحــمــــــــــد عاصــــــــم أيمــــــن عبد الوهــــــــاب و أحــمـــــــــــــد جـــــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عمر القماري .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2024 م .أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15527 لسنة 92…

