نقض" أسباب الطعن . تحديدها". ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / عــــــــــــــلاء مدكـــــــــــور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / نــــــــــــــــاجى عز الدين وهشــــــــــــام عبد الرحمن ود. ياسيـن تاج الدين نــــــــــواب رئيس المحكمة وطـــارق حســام الــدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد . وأمين السر السيد / رجب حسين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

