الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديتنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية بغير ترخيص . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد "الطعنرقم ۱۸۱۰٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۸الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول