قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
الموجز
متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها . اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك .
القاعدة
من المقرر أن الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المُشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسيرأو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندى ، عباس عبد السلام ، جمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .( 115 )الطعن رقم 33614 لسنة 74 القضائية(1) قانون " تفسيره " " تطبيقه " .متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها . اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك…

