شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۱٥٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۰/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور. القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض

الدائـــــــرة الجنائيــــة

السبت " ج "

ــــــــــــــــــــــ

 

 

المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / عـــــــــــــــــــلاء مـــــــــدكور           نائــــب رئيــــس المحكمــة

وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / نــــــــــــاجى عــــــز الدين   و      هشــــــــــــــــام عبد الرحمن      

                                        ود. يــــاسين تاج الدين           نــــــــــواب رئيس المحكمة

                                                          وطـــارق حســام الدين

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد .

وأمين السر السيد / رجب حسيـن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 22 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2023 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1560 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من :

 

1ــــ ………...

2ــــ ………. .                                          " طاعنين "

 

ضــــــــــــد

النيابة العامة .                                                             " مطعون ضدها "

 

 

" الوقائـــــــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنان في القضية رقم ……… لسنة ……. جنايات مركز ……، والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة ……. شرق …….. لأنهما في يوم 16 من مارس سنة ٢٠٢٠ بدائرة مركز …….. - محافظة …….:

شرعا في قتل/ ……… و……..,عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتل الأول وأعدا لهذا الغرض سلاح ناري(بندقية آلية) إحراز المتهم الأول وسلاح أبيض (سكين) إحراز المتهم الثاني وتوجها صوبه وما أن ظفرا به أشهر الثاني السلاح الأبيض حوزته وأطلق الأول عدة أعيرة نارية من السلاح الناري آنف البيان قاصدين من ذلك قتله فحيدت عن هدفها وأصاب الثاني بمقذوف ناري بقدمه اليمنى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي المرفقين الخاص به إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركة المجني عليه الثاني بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول:-

1 -   أحرز سلاحا ًنارياً مششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالأوراق.

2-  أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري سالف البيان.

المتهم الثاني:-

1- أحرز بواسطة الأول سلاحاً نارياً مششخن (بندقية آلية) وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالأوراق.

2ــــ أحرز سلاح أبيض (سكين) بغير مسوغ قانوني.

   وأحالتهما إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبتهما عملاً بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

     وادعى وكيلاً المجني عليهما مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من نوفمبر لسنة ۲۰۲۱ عملاً بالمواد ۳۲، 45/1، 46/1، ۲۳۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات، والمواد ۱/۱، ٦، ٢٥ مكرر/١، 26/3، ٥ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) المرفق والبند رقم "6" من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول، وإعمالاً لنص المادة ۱۷ من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم خمسة آلاف جنيه عن التهمتين للإرتباط واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

وبتاريخ 17 من نوفمبر لسنة ۲۰۲۱ قرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

    وبتاريخ 5 من يناير لسنة ۲۰۲۲ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها الأستاذ/ .......... المحامي.

المحـكـمـــــة

    بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة سلاح ناري (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بها وذخائر مما تستعمل عليها وإحراز الثاني لسلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حرر في صورة غامضة مبهمة وعبارات عامة معماة ، مكتفياً بسرد وقائع الاتهام كما جاءت بأمر الإحالة، كما عول في إدانتهما على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وتناقض أقوال المجني عليه محمد عبد العال محمد العجمي وتعدد رواياته في محضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن دفوعهما التي تم إبدائها بمحضر الجلسة؛  كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بارتكابها، وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانتهما في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ ويكون منعى الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها الواقعة كما وردت بأمر الإحالة ، مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضاءها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ؛ فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها، كما أن تناقض الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام

قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته، وكانت المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعنان بشأن تناقض شهود الإثبات - خلافًا لزعمهما- وأطرحته في منطق سائغ؛ ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ايراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنان لم يكشفا بمذكرة أسباب الطعن عن أوجه الدفوع التي أبدياها ولم ترد عليها المحكمة ، بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص به وذخائر مما تستعمل عليها، وسلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني من ضرورة حرفية أو شخصية، وأعمل في حقهما المادة ۱۷ من قانون العقوبات وقضى بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليهما بحسبان أن جريمة إحراز السلاح الناري المششخن ذات العقوبة الأشد عن الجرائم الأخرى "جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني والذخائر النارية" ، رغم أن ذلك السلاح لم يضبط ،ومن ثم لم يجر فحصه فنياً وكان معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم ٢ الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون المذكور،

هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه، وهي مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق وتوقع العقوبة المقررة وفق صحيح القانون والتي تختلف مقدارها ونوعها من جدول إلى آخر، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشاهد أن الجانى وقت ارتكابه الجريمة يحمل بندقية وصفها بأنها آلية. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الحادث لم يضبط ، ومن ثم لم يجر فحصه فنياً وبالتالي لم يثبت أنه من الأسلحة المششخنة الواردة بالجدول رقم ٣ الملحق بالقانون المذكور ووفقًا للقاعدة الأصولية أن الشك يفسر لصالح المتهم فإنه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يأخذ الطاعنين بالقدر المتيقن في حقهما بشأن وصف السلاح المستخدم فى الحادث واعتباره من الأسلحة النارية غير المششخنة المنصوص عليه في الجدول رقم ۲ الملحق بالقانون المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على اعتبار أن السلاح الموصوف إياه من الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم ٣ المار ذكره وأنزل بالطاعنين عقوبة السجن المشدد وتغريمهم مبلغ خمسة آلاف جنيه عما نسب إليهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق ما تقضي به المادة ۳۲ من قانون العقوبات، فإن عقوبة جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمواد 45/1، 46/1، ٢٣٠، ۲۳۱ من قانون العقوبات هي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، ومن ثم وجب معاقبة الطاعنين عنها وحدها، ومن ثم فإنه لا جدوى من النقض والإعادة، ويتعين على هذه المحكمة لمصلحة الطاعنين أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة القانون

ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن مما يتعين معه - أيضاً - تصحيح الحكم المطعون فيه وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين عن عقوبة الأسلحة النارية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء

ما قضى به من عقوبة الغرامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.




مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا