اجراءت المحاكمة.محكمه الجنايات ."الإجراءات امامها "دفاع ."الاخلال بحق الدفاع .ملايوفره".
الموجز
قعود الطاعنين عن سلوك الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات لسماع الشهود الذين يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة سماعهم ولم يدرج مستشار الإحالة أسماءهم في قائمة الشهود لا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب سماعهم بجلسة المحاكمة .
القاعدة
متى كان الطاعنون لم يسلكوا من جانبهم بالنسبة إلى الشهود الذين يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة سماعهم - ولم يدرج مستشار الإحالة أسماءهم في قائمة الشهود - الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعهم بجلسة المحاكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول أبريل سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة. (73) الطعن رقم 271 لسنة 38 القضائية ( أ ) نقض. "الحكم في الطعن". "أثر نقض الحكم". محكمة الإحالة. "سلطتها". نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة طرح الدعوى على محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد محكمة الإحالة بما ورد بالحكم الأخير في شأن وقائع الدعوى. (ب، ج)…

