إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۹٥۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۱۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.