إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( ه )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد الوكــــــــــــــيل " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نورالدين الناطوري أيـــــــــــــــــــــــمن الصـــــــــــاوي" نــــــــــائبا رئيس المحكمة "وطــــــــــــــــــــــارق عـــــــــــــــــــــــمر أحـــــــــــــــــــــــمد الديـــــــبوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / مصطفى الوكيل. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 23من جمادى الأول سنة 1443هـ الموافق 27من ديسمبر لسنة 2021م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13565 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:......................…

