الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض - الطعن في الاحكام الصادرة غيابيا من محكمة الجنايات نقض - سقوط الطعن الطعنرقم ۱۹۱۲ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۲۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول