شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك "حساب جاري". كفالة.

الطعن
رقم ۹۹۳٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٦/۰٦⁩

الموجز

كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري. كفالة لدين مستقبل. شرط صحتها. وجوب تحديد قدر الدين الذي يضمنه الكفيل مقدماً في عقد الكفالة. مثال.

القاعدة

أن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيـد ، ومن ثم فلا تصـح هذه الكفالة – وفقا لنص المادة 778 من القانون المدنى – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا فى عقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى - انتهى إلى أن التسهيلين موضوعا التداعى وإن ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة إلا أن الإقرار الصـادر منهم بعقد التسهيل الأول المؤرخ 11/7/1996 خلا من تحديد المبلغ المكفول ، فضـلًا عن خلو عقد التسهيل الثانى المؤرخ 13/10/1997 من أى إقرار بالكفالة ، ورتب على ذلك اعتبار الكفالة غير جائزة كونها كفالة لدين مستقبلى لا يتم تعيين مقداره إلا عند قفل الحساب واستخراج الرصيد المدين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أسـاس ، فضلًا عن كونه عاريا عن دليله لعدم تقديم البنك صورة مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" من عقدى التسهيل المذكورين حتى تتحقق المحكمة من صـحة نعيه فى خصـوص ما أورده البند الثالث عشر من كل منهما حسبما ورد بوجه النعى .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق                نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت                اســماعـيـل برهـان أمر اللهيـــاســـــر الشــــــريـــــف                نــواب رئـيـس الـمـحـكمةوأمير مباركوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ معتز عطاوية .والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى  .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .فى يوم الإثنين 7 من ذو القعدة سنة 1443هـ الموافق 6 من يونيه سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 9935 ، 10425 لسنة 83 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا