محكمة الموضوع " مسائل الواقع : تقدير الأدلة " . إثبات . خبرة .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضــــــــــــــــــــــــــــي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائـب رئيـــــــس المحكمـــــــــــــــــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــــــــــاة / عـبـــــــــد الــــــلــــه لـــــمـــــلــــــــــــــوم صلاح الدين كامل سعد الله محمــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة " نـواب رئيس المحكمـــة " و أسامة محمد الصيرفـــــــــــــــــــــــــــــي بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد زاهر . وحضور السيد أمين السر/ خالد حسن حوا .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 24 من ذو القعدة سنة 1443 هـ الموافق 23 من يونيه سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن…

