الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختصاص . محاكم أمن الدولة . محاكم عادية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " خلو رجل .الطعنرقم ۳۱۱۸ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۰/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول