شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص النوعى للمحاكم " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه "

الطعن
رقم ۲۹٥٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۷⁩

الموجز

الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .

القاعدة

النص فى المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى تختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- ... ، ... ، ... ، ... ، 5- قانون التجارة فى شأن التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ... ، ونص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو تطبيقها ، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجاريةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن            ،      محمد عــاطــف ثـابـتاســماعـيـل برهـان أمر الله        ،      يــــاســــر الـشــــريــفنــواب رئـيـس الـمـحـكـمــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أمين .والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .فى يوم الإثنين 14 من جمادى الآخرة سنة 1443هـ الموافق 17 من يناير سنة 2022م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2954 لسنة 85 ق.المرفوع من:………………….ضـــد1- …………… .2-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا