نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــانـــــــــي فهمــــــــــــــــــي و مـــحـــمــــــد السنبـــــــــاطـــــــي أحمــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــاوي نــــواب رئيـــــس المحكمة د .أحمد عاصم عجيلة وحضور رئيس النيابة / خالد عوض . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

