شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

طعن " الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۳۱۱٦ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۷/۱۰/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
۱٥۹

الموجز

شرطا قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحددا .

القاعدة

لما كان الطاعن لم يحدد في وجه نعيه الدفاع الذي يقرر أن الحكم لم يحط به، وما إذا كان دفاعاً موضوعياً، مما يعد القضاء بالإدانة إطراحاً له، أم كان دفاعاً قانونياً، فإن وجه الطعن يكون غير واضح ولا محدد وهما شرطا قبول وجه الطعن .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، ناجي اسحق، فتحي خليفة وسرى صيام.

(159)
الطعن رقم 3116 لسنة 55 القضائية

(1) طعن "التقرير. بالطعن. ميعاده".
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره عدم قبول الطعن.
(2) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(3) حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب. جريمة "أركانها".
جريمة حيازة شرائط فيديو مخلة بالآداب. لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الإيجار كفاية أن تكون الحيازة بقصد العرض بمقابل أم بغيره.
(4) طعن "الطعن بالنقض".
شرطا قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.
1 - حيث إن المحكوم عليه...... وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم يقرر بالطعن، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
3 - نص المادة 178/ 1 من قانون العقوبات بخصوص حيازة شرائط فيديو مخلة الآداب التي أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الإيجار فحسب، بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره.
4 - لما كان الطاعن لم يحدد في وجه نعيه الدفاع الذي يقرر أن الحكم لم يحط به، وما إذا كان دفاعاً موضوعياً، مما يعد القضاء بالإدانة إطراحاً له، أم كان دفاعاً قانونياً، فإن وجه الطعن يكون غير واضح ولا محدد وهما شرطا قبول وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... (طاعن أول). (2)...... (3)...... (4)....... "طاعن ثاني" في قضية الجنحة بأنهم المتهم الأول: حاز بقصد الاتجار والعرض والبيع أفلام فيديو مخلة بالآداب العامة علي النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني: اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز لقاء أجر علي النحو المبين بالأوراق. المتهم الثالث: اشترك مع المتهم الثاني بغرض الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الرابع: (1) استغل دعارة المتهمة الخامسة (مجهولة الاسم واللقب) على النحو المبين بالأوراق. (2) عاون المتهمة المذكورة سالفة الذكر علي ممارسة الدعارة والمتهم الثاني علي ممارسة الفجور علي النحو المبين بالأوراق. (3) سهل دعارة وفجور المتهم الثاني والمتهمة الخامسة علي النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، ب، 6/ أ، ب، 9/ حـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 30/ 1، 40/ 2، 3، 41/ أ، ب؛ 42، 43 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً في... عملاً بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ولباقي المتهمين من الثاني حتى الرابع بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة ثلثمائة جنيه لكل ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها.
استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول والثاني والرابع وحضورياً اعتبارياً للثالث في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبتعديله للمتهم الرابع والاكتفاء بحبسه سنتين مع الشغل ومثلها للمراقبة وتأييده فيما عدا ذلك وبالنسبة للمتهم الثالث بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة له وبراءته مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: من حيث إن المحكوم عليه...... وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم يقرر بالطعن، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانياً: ومن حيث إن المحكوم عليه.....، ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة حيازة شرائط "فيديو" مخلة بالآداب بقصد العرض والبيع، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد خلا من بيان وقائع الدعوى والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة إلا في صورة مجملة، وخلا كذلك من تحديد وجه الاتهام والقانون الواجب التطبيق، ولم يشهد الشهود بأن الطاعن قام ببيع الشرائط أو تأجيرها. إذ الحيازة في ذاتها غير معاقب عليها قانوناً، ما لم يكن ذلك بقصد الاتجار أو البيع، ولم يحط بدفاعه عن بصر وبصيرة وأعرض عن دفاعه بتلفيق الاتهام من صاحب العقار الذي يسكنه بغية طرده منه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون. كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - وكان الحكم قد أفصح عن مادة العقاب التي آخذ الطاعن بها، فإن منعى الطاعن فيما تقدم، يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن الشاهدين..... و........، في خصوص حيازة الطاعن للشرائط آنفة الذكر، وأنها للعرض بمقابل أو للبيع، له صداه في أقوالهما المدونة بمحضر جمع الاستدلالات، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد، يكون غير سديد، هذا فوق أن نص المادة 178/ 1 من قانون العقوبات التي آخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الإيجار فحسب، بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد في وجه نعيه الدفاع الذي يقرر أن الحكم لم يحط به، وما إذا كان دفاعاً موضوعياً، مما يعد القضاء بالإدانة إطراحاً له، أم كان دفاعاً قانونياً، فإن وجه الطعن يكون غير واضح ولا محدد وهما شرطا قبول وجه الطعن، ومن ثم يتعين عدم قبوله. لما كان ذلك, وكان الدفاع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية، التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً إذ الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا