نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائـــــــب رئـــــــــــيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاه / عبـــــــــــــــــــــــــــد الله لملــــــــــــــــــــــــــــــوم ، مـــــــحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة ســــامــــح عــــــرابـــى و ياسر إكـــــــــــــــــــــــــرام نصـــــــــــــــــــار " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 30 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9494 لسنة 87…

