شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .

الطعن
رقم ۹٤۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲٤⁩

الموجز

عدم بيان الطاعن سبب النعى تفصيلاً وموضع العيب فى الحكم وأثره فى قضائه . مؤداه . نعى مجهل غير مقبول

القاعدة

إذ كان البنك الطاعن لم يُبين بسبب النعى ماهية العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه أو أثره في قضائه ، وماهية أوجه الدفاع الجوهرية التي التفت عنها الحكم وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى                 نـائـــــــب رئـــــــــــيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاه  / عبـــــــــــــــــــــــــــد الله لملــــــــــــــــــــــــــــــوم       ،        مـــــــحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة                          ســــامــــح عــــــرابـــى         و        ياسر إكـــــــــــــــــــــــــرام نصـــــــــــــــــــار                     " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا.فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 30 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ  الموافق 24 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9494 لسنة 87…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا