نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
ورقة التقرير بالطعن . حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه . حد ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها من صدد إثبات بيانات الحكم المطعون فيه ، إلا أنه متى أثبت بها ثمة بيان لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادى فلا يعتد به إذا العبرة فيه بحقيقة الواقع . وكان البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة جنايات الجيزة فإن ما جاء بتقرير الطعن من أنها محكمة ........ يكون مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى مصطفى نائب رئيس المحكمة ، عمرو الحناوي ، إبراهيم عوض ومحمد العشماوى .(80 )الطعن رقم 11513 لسنة 75 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . ورقة التقرير بالطعن . حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه . حد ذلك ؟مثال . (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مواد…

