شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع . حكم " تسبيب الحكم " . " الرد الضمنى "

الطعن
رقم ۱۰٤۹٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۲٤⁩

الموجز

وجود اتفاق تحكيم بين الخصوم . أثره.عدم القبول. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعي عليه على غير أساس.

القاعدة

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من أوجه دفاع ومستندات وبما له من سلطة إلى أن العقد سند الدعوى ينص على التحكيم في المادة ١١ منه وكانت الشركتين المطعون ضدهما الأول والثانية والبنك المطعون ضده الرابع قد تمسكا منذ فجر الدعوى بعدم قبولها لوجود مشارطة التحكيم وقبل التحدث في الموضوع وإبداء أي دفع أو دفاع ، هذا إلى أن الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الإسكندرية الابتدائية والمقدم صورة رسمية منه ، أنه أورد ملخصاً لأقوال المطعون ضدهم ولم يثبت إبداؤهم أي طلب أو دفاع قبل التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوي لعدم سلوك طريق التحكيم ، بما يقطع بعدم قبولهم التجأ البنك الطاعن لجهة القضاء العادي للفصل في الخصومة المرددة بينهما ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحي ما ساقه البنك الطاعن بنعيه في هذا الخصوص على غير أساس ، فضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يخالف حجية الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بتاريخ ۲۸ يناير ۲۰۱٦ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، إنما نظرها وفصل فيها بقضائه بعدم قبولها لعدم سلوك طريق التحكيم ، كما وأنه جاء مُبرئاً من عيب مخالفة أحكام المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات ، ويكون ما أثاره البنك الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى                نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبـــــــــــــــــــــــــــد الله لملــــــــــــــــــــــــــــــوم       ،        صلاح الدين كامل سعد الله                          محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة        و        ســــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــح عرابــــــــــــــــــــــــى                          " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / ………………………وحضور أمين السر السيد / ……………………… .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 30 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ  الموافق 24 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10495 لسنة 87 ق .المرفــوع مـــنالبنك…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا