نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم و القضاء وفقا للقانون ؟
القاعدة
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه - بصدد الدعوى المدنية - مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون و في تطبيقه على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن - في خصوص الدعوى المدنية - و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل. (19) الطعن رقم 3697 لسنة 56 القضائية (1) خطأ. رابطة السببية. مسئولية جنائية. إصابة خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بينه وبين النتيجة. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ. (2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في…

