شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱٦۷٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۲/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمــد عبد القوى أحمد             نائب رئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمـــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــرنـــــــــي     و    هــــــــــــــــــانــــــــــــــــي فهمــــــــــــي                              

                               أحمــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــــاوي           نـــــواب رئيـــــس المحكمة                    

                                             د . أحمــــــــــــــــــد عــــــــاصم عجيلة             

وحضور رئيس النيابة / خالد عوض .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 1676 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من :

.........                                             " المحكوم عليه "

ضــــــــد

النيابـــة العامـــة .                                       " المطعون ضدها "

" الوقائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة .... قسم ........

( المقيدة بالجدول الكلى رقم .... لسنة .... ) أنه فى يوم 12 من ديسمبر سنة 2015 بدائرة قسم ........ ــــ محافظة .........

ــــ هتكوا عرض المجنى عليه ...... بالقوة بأن خلعوا ملابسه رغما عنه ولامس قضيبة بدبره حال قيام الرابع بإشهار سلاح أبيض فى وجهه على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وحضر وكيل المجنى عليه وادعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد وجنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 2019 عملاً بالمادة 268/1 عقوبات بمعاقبة ........ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

       فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 2019 واودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من ديسمبر سنة 2019 عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي .  

       وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونــــــــــــــــــــــاً.

       من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوي على اخلال بحق الدفاع ذلك بانه جاء في عبارات عامة مجهلة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة ومودي الأدلة التي عول عليها في الادانة ، وعول على أقوال المجني عليه رغم كذبها وتناقضها ورغم الدفع بتناقضها وتقرير الطب الشرعي بشأن خلو المجنى عليه من الاصابات ، وعول على التحريات رغم عدم جديتها وأنها فقط التي أشارت الى اسم الطاعن ، والتفت عن الدفعين ببطلان القبض والتفتيش لعدم التواجد على مسرح الجريمة وبانتفاء الصلة بالواقعة ، وكذلك التفت دون تحقيق عن الدفوع المبداه ، والتفت عن طلب تفريغ الكارت ميمورى ، هذا الى أن النيابة العامة لم تستدعي الشاهد سيد لسماع أقواله ولم تجرى معاينة لمكان الواقعة . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غیر سدید . لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه. كما أن للمحكمة أن لا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كانت المحكمة أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وحصلت مؤداها بما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التناقض في أقوال شاهدي الإثبات - بفرض وجوده - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت بها محكمة الموضوع واطمأنت إليها غير متعارض وتقرير الطب الشرعي وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه برد كاف وسائغ فإن النعى على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.  لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنی قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض الذى  يدعى الطاعن ببطلانه كما لم يشر إليه الحكم في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .  لما كان ذلك، وكان ما ساقه الطاعن من دفاع بعدم ارتكابه الجريمة، وبعدم تواجده على مسرح الحادث وقت وقوعه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء ثمة تحقيق فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذه، ويضحي منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن طلب تفريغ كارت الميمورى وأطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع بتفريغ كارت الميمورى فمردود عليه أن المحكمة تطمئن الى ما جاء بتحقيقات النيابة وتفريغ كارت الميمورى بشكل تفصیلی کافی ووافي للمحكمة ويكون الدفع جدير بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك من بیان العلة وهو ما أوضحه الحكم بما يستقیم به إطراح ذلك الدفاع الذي أبداه الطاعن هذا فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها المجني عليه ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. ومن ثم فانه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشان غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط، وعن سماع الشاهد المذكور دون أن يطلب من المحكمة إتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن اتخاذ اجراءات لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                                       " فلهذه الأسبـــــــــاب "

       حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا