اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / كمـــــــــــــــــــــــــال قرنــــــــــــــــــــــــــى و هانـــــــــــــــــــــى فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــد السنباطــــــــــــى و د . أحمـــــــد عاصـــــم عجيلة نـــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / مصطفى عبد العزيز . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جمادى الأولى سنة 1442 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

