إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹٥۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.