إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . ضرب " ضرب افضى الى الموت " .
الطعن
رقم ۹۷٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.