نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــــــــــد رفاعـــــــــــــــــي و إســـــــــــلام عبد المنعـــــــــــم نائبي رئيس المحكمـــــــــــــــة محمــــــــــــد منصــــــــــــــــور و وليـــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم فواز.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 من شبعان سنة 1445هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9371 لسنة 93 القضائية. المرفوع من……………… (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة…

